فصل: فَصْلٌ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام السلطانية والسياسة الدينية والولايات الشرعية



.فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَقْسَامِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ دِيوَانُ السَّلْطَنَةِ:

وَاَلَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ دِيوَانُ السَّلْطَنَةِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ: وَالثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ.
وَالثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّالِ مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ.
وَالرَّابِعُ: مَا يَخْتَصُّ بِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ دَخْلٍ وَخَرَاجٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ تَقْتَضِيهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلُهَا مَا رُبَّمَا كَانَ لِكُتَّابِ الدَّوَاوِينِ فِي إفْرَادِهَا عَادَةً هُمْ بِهَا أَخَصُّ.

.فَصْلٌ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يَخْتَصُّ الْجَيْشَ مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ فَإِثْبَاتُهُمْ فِي الدِّيوَانِ مُعْتَبَرٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: الْوَصْفُ الَّذِي يُجَوِّزُ إثْبَاتَهُمْ.
وَالثَّانِي: السَّبَبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ تَرْتِيبُهُمْ.
وَالثَّالِثُ: الْحَالُ الَّتِي يُقَدَّرُ بِهِ عَطَاؤُهُمْ.
فَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ إثْبَاتِهِمْ فِي الدِّيوَانِ فَيُرَاعَى فِيهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ فَإِنَّ الصَّبِيَّ مِنْ جُمْلَةِ الذَّرَارِيِّ وَالْأَتْبَاعِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُثْبَتَ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ فَكَانَ جَارِيًا فِي عَطَاءِ الذَّرَارِيِّ.
وَالثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ، لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ تَابِعٌ لِسَيِّدِهِ فَكَانَ دَاخِلًا فِي عَطَائِهِ؛ وَأَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ اعْتِبَارَ الْحُرِّيَّةِ، وَجَوَّزَ إفْرَادَ الْعَبْدِ بِالْعَطَاءِ فِي دِيوَانِ الْمُقَاتِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ وَخَالَفَهُ فِيهِ عُمَرُ وَاعْتَبَرَ الْحُرِّيَّةَ فِي الْعَطَاءِ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ.
وَالثَّالِثُ: الْإِسْلَامُ لِيَدْفَعَ عَنْ الْمِلَّةِ بِاعْتِقَادِهِ وَيُوَثِّقَ بِنُصْحِهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَإِنْ أَثْبَتَ فِيهِمْ ذِمِّيًّا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ ارْتَدَّ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ سَقَطَ.
وَالرَّابِعُ: السَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْقِتَالِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمِنًا وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ، فَأَمَّا الْأَعْرَجُ، فَإِنْ كَانَ فَارِسًا أُثْبِتَ، وَإِنْ كَانَ رَاجِلًا لَمْ يُثْبَتْ.
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ إقْدَامٌ عَلَى الْحُرُوبِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْقِتَالِ، فَإِنْ ضَعُفَتْ مِنَّتُهُ عَنْ الْإِقْدَامِ أَوْ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ إثْبَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُرْصَدٌ لِمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الْخَمْسُ كَانَ إثْبَاتُهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ مَوْقُوفًا عَلَى الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ فَيَكُونُ مِنْهُ الطَّلَبُ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ، وَيَكُونُ لِمَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ الْإِجَابَةُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَشْهُورَ الِاسْمِ نَبِيهَ الْقَدْرِ لَمْ يَحْسُنْ إذَا أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ أَنْ يُحَلَّى فِيهِ أَوْ يُنْعَتَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَغْمُورِينَ فِي النَّاسِ حُلِّيَ وَنُعِتَ، فَذُكِرَ سِنُّهُ وَقَدُّهُ وَلَوْنُهُ وَحُلِّيَ وَجْهُهُ وَوُصِفَ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِئَلَّا تَتَّفِقُ الْأَسْمَاءُ وَيَدَّعِي وَقْتَ الْعَطَاءِ، وَضُمَّ إلَى نَقِيبٍ عَلَيْهِ أَوْ عَرِيفٍ لَهُ لِيَكُونَ مَأْخُوذًا بِدَرَكِهِ.
فَصْل:
وَأَمَّا تَرْتِيبُهُمْ فِي الدِّيوَانِ إذَا أُثْبِتُوا فِيهِ فَمُعْتَبَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْأُخَرُ خَاصٌّ.
فَأَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ تَرْتِيبُ الْقَبَائِلِ وَالْأَجْنَاسِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَنْ غَيْرِهَا، وَكُلُّ جِنْسٍ عَمَّنْ خَالَفَهُ، فَلَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ وَلَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْمُتَّفِقِينَ؛ لِتَكُونَ دَعْوَةُ الدِّيوَانِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ بِالنَّسَبِ يَزُولُ بِهِ التَّنَازُعُ وَالتَّجَاذُبُ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا، فَإِنْ كَانُوا عَرَبًا تَجْمَعُهُمْ أَنْسَابٌ وَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ أَنْسَابٌ تَرْتِيبُ قَبَائِلِهِمْ بِالْقُرْبَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ دَوَّنَهُمْ.
فَيُبْدَأُ بِالتَّرْتِيبِ فِي أَصْلِ النَّسَبِ ثُمَّ بِمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ فَالْعَرَبُ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ، فَتُقَدَّمُ عَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ، وَعَدْنَانُ يَجْمَعُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، فَتُقَدَّمُ مُضَرُ عَلَى رَبِيعَةَ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ، وَمُضَرُ يَجْمَعُ قُرَيْشًا وَغَيْرَ قُرَيْشٍ فَتُقَدَّمُ قُرَيْشٌ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ، وَقُرَيْشٌ يَجْمَعُ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيَكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْأَنْسَابِ إلَيْهِمْ يَسْتَوْعِبُ قُرَيْشًا، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي النَّسَبِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ مُضَرَ، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي النَّسَبِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ عَدْنَانَ.
وَقَدْ رُتِّبَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ سِتَّةَ مَرَاتِبَ، فَجُعِلَتْ طَبَقَاتُ أَنْسَابِهِمْ هِيَ: شِعْبٌ، ثُمَّ قَبِيلَةٌ، ثُمَّ عِمَارَةٌ، ثُمَّ بَطْنٌ، ثُمَّ فَخِذٌ، ثُمَّ فَصِيلَةٌ.
فَالشِّعْبُ النَّسَبُ الْأَبْعَدُ مِثْلُ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ، سُمِّيَ شِعْبًا؛ لِأَنَّ الْقَبَائِلَ مِنْهُ تَشَعَّبَتْ، ثُمَّ الْقَبِيلَةُ، وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الشِّعْبِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، سُمِّيَتْ قَبِيلَةً لِتَقَابُلِ الْأَنْسَابِ فِيهَا.
ثُمَّ الْعِمَارَةُ، وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الْقَبَائِلِ مِثْلُ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ.
ثُمَّ الْبَطْنُ، وَهُوَ مَا انْقَصَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْعِمَارَةِ مِثْلُ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنْي مَخْزُومٍ.
ثُمَّ الْفَخِذُ وَهُوَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي أُمَيَّةَ.
ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الْفَخِذِ مِثْلُ بَنِي أَبِي طَالِبٍ وَبَنِي الْعَبَّاسِ، فَالْفَخِذُ يَجْمَعُ الْفَصَائِلَ، وَالْبَطْنُ يَجْمَعُ الْأَفْخَاذَ، وَالْعِمَارَةُ تَجْمَعُ الْبُطُونَ، وَالْقَبِيلَةُ تَجْمَعُ الْعَمَائِرَ، وَالشِّعْبُ يَجْمَعُ الْقَبَائِلَ، وَإِذَا تَبَاعَدَتْ الْأَنْسَابُ صَارَتْ الْقَبَائِلُ شُعُوبًا وَالْعَمَائِرُ قَبَائِلَ.
وَإِنْ كَانُوا عَجَمًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ فَاَلَّذِي يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ فَقْدِ النَّسَبِ أَمْرَانِ: إمَّا أَجْنَاسٌ وَإِمَّا بِلَادٌ، فَالْمُتَمَيِّزُونَ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ ثُمَّ يُمَيَّزُ التُّرْكُ أَجْنَاسًا وَالْهِنْدُ أَجْنَاسًا وَالْمُتَمَيِّزُونَ بِالْبِلَادِ كَالدَّيْلَمِ وَالْجَبَلِ: ثُمَّ يَتَمَيَّزُ الدَّيْلَمُ بُلْدَانًا وَالْجَبَلُ بُلْدَانًا.
وَإِذَا تَمَيَّزُوا بِالْأَجْنَاسِ أَوْ الْبُلْدَانِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْإِسْلَامِ تَرَتَّبُوا عَلَيْهَا فِي الدِّيوَانِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ سَابِقَةٌ تَرَتَّبُوا بِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إلَى طَاعَتِهِ.
وَأَمَّا التَّرْتِيبُ الْخَاصُّ فَهُوَ تَرْتِيبُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُرَتَّبُ بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ تَكَافَئُوا فِي السَّابِقَةِ تَرَتَّبُوا بِالدَّيْنِ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهِ تَرَتَّبُوا بِالسِّنِّ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا تَرَتَّبُوا بِالشَّجَاعَةِ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا فَوَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ بِالْقُرْعَةِ أَوْ يُرَتِّبَهُمْ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ.
فَصْلٌ:
وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ فَمُعْتَبَرٌ بِالْكِفَايَةِ حَتَّى يُسْتَغْنَى بِهَا عَنْ الْتِمَاسِ مَادَّةٍ تَقْطَعُهُ عَنْ حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ.
وَالْكِفَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا عَدَدُ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَالْمَمَالِيكِ.
وَالثَّانِي: عَدَدُ مَا يَرْتَبِطُهُ مِنْ الْخَيْلِ وَالظَّهْرِ.
وَالثَّالِثُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّهُ فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ، فَيُقَدِّرُ كِفَايَتَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِعَامِهِ كُلِّهِ فَيَكُونُ هَذَا الْمُقَدَّرُ فِي عَطَائِهِ ثُمَّ تُعْرَضُ حَالُهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَإِنْ زَادَتْ رَوَاتِبُهُ الْمَاسَّةُ زِيدَ، وَإِنْ نَقَصَتْ نُقِصَ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إذَا تَقَدَّرَ رِزْقُهُ بِالْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا؟ فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى كِفَايَتِهِ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَالُ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمَالِ لَا تُوضَعَ إلَّا فِي الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ زِيَادَتَهُ عَلَى الْكِفَايَةِ إذَا اتَّسَعَ الْمَالُ لَهَا: وَيَكُونُ وَقْتُ الْعَطَاءِ مَعْلُومًا يَتَوَقَّعُهُ الْجَيْشُ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ: وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي تُسْتَوْفَى فِيهِ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْ السَّنَةِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ: وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَيْنِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ.
وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي كُلِّ شَهْرٍ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ لِيَكُونَ الْمَالُ مَصْرُوفًا إلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِهِ، فَلَا يُحْبَسُ عَنْهُمْ إذَا اجْتَمَعَ وَلَا يُطَالِبُونَ بِهِ إذَا تَأَخَّرَ، وَإِذَا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْعَطَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلًا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ، وَإِنْ أَعْوَزَ بَيْتُ الْمَالِ لِعَوَارِضَ أَبْطَلَتْ حُقُوقَهُ أَوْ أَخَّرَتْهَا كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ دَيْنًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لَهُمْ مُطَالَبَةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِهِ كَمَا لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ مَنْ أَعْسَرَ بِدَيْنِهِ.
وَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجَيْشِ لِسَبَبٍ أَوْجَبَهُ أَوْ لِعُذْرٍ اقْتَضَاهُ جَازَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُمْ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فِي الذَّبِّ عَنْهُمْ.
وَإِذَا أَرَادَ بَعْضُ الْجَيْشِ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، وَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا، وَإِذَا جُرِّدَ الْجَيْشُ لِقِتَالٍ فَامْتَنَعُوا، وَهُمْ أَكْفَاءُ مَنْ حَارَبَهُمْ سَقَطَتْ أَرْزَاقُهُمْ، وَإِنْ ضَعُفُوا عَنْهُمْ لَمْ تَسْقُطْ، وَإِذَا نَفَقَتْ دَابَّةُ أَحَدِهِمْ فِي حَرْبٍ عُوِّضَ عَنْهَا، وَإِنْ نَفَقَتْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يُعَوَّضْ، وَإِذَا اُسْتُهْلِكَ سِلَاحُهُ فِيهَا عُوِّضَ عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ، وَلَمْ يُعَوَّضْ إنْ دَخَلَ فِيهِ.
وَإِذَا جُرِّدَ لِسَفَرٍ أُعْطِيَ نَفَقَةَ سَفَرِهِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ وَلَمْ يُعْطَ إنْ دَخَلَتْ فِيهِ.
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ عَطَائِهِ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ دَيْنٌ لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِبْقَاء نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ عَطَائِهِ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ لِذَهَابِ مُسْتَحَقِّهِ وَيُحَالُونَ عَلَى مَالِ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَةِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَسْتَبْقِي مِنْ عَطَائِهِ نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْمَقَامِ وَبَعْثًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي سُقُوطِ عَطَائِهِ إذَا حَدَثَتْ بِهِ زَمَانَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ عُدِمَ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَطَاءِ تَرْغِيبًا فِي التَّجَنُّدِ وَالِارْتِزَاقِ.

.فَصْلٌ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ:

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ: أَحَدُهَا تَحْدِيدُ الْعَمَلِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَتَفْصِيلُ نَوَاحِيهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ بَلَدٍ حَدًّا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَيَفْصِلُ نَوَاحِيَ كُلِّ بَلَدٍ إذَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ نَوَاحِيهِ.
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ فُصِلَتْ ضِيَاعُهُ كَتَفْصِيلِ نَوَاحِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ اُقْتُصِرَ عَلَى تَفْصِيلِ النَّوَاحِي دُونَ الضِّيَاعِ.
وَالْفَصْلُ الثَّانِي أَنْ يَذْكُرَ حَالَ الْبَلَدِ هَلْ فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ أَرْضِهِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ، وَهَلْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُ وَنَوَاحِيهِ أَوْ تَسَاوَتْ؟ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ أَوْ جَمِيعُهُ أَرْضَ خَرَاجٍ، أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا، فَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ لَمْ يَلْزَمْ إثْبَاتُ مَسَائِحِهِ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الزَّرْعِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، وَيَكُونَ مَا اُسْتُؤْنِفَ زَرْعُهُ مَرْفُوعًا إلَى دِيوَانِ الْعُشْرِ لَا مُسْتَخْرَجًا مِنْهُ، وَيَلْزَمُ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِهِ عِنْدَ رَفْعِهِ إلَى الدِّيوَانِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْعُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْأَرْضِينَ.
وَإِذَا رُفِعَ الزَّرْعُ بِأَسْمَاءِ أَرْبَابِهِ ذُكِرَ مَبْلَغُ كَيْلِهِ، وَحَالُ سَقْيِهِ بِسَيْحٍ أَوْ عَمَلٍ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِ لِيَسْتَوْفِيَ عَلَى مُوجِبهِ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ خَرَاجٍ لَزِمَ إثْبَاتُ مَسَائِحِهِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمِسَاحَةِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِ الْأَرْضِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِإِسْلَامٍ وَلَا كُفْرٍ، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ لَزِمَ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِهِ وَوَصْفُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ؛ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِ بِاخْتِلَافِ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا فُصِلَ فِي دِيوَانِ الْعُشْرِ مَا كَانَ مِنْهُ عُشْرًا وَفِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا وَأُجْرِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخْتَصُّ بِحُكْمِهِ.
وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ أَحْكَامُ خَرَاجِهِ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَى مَسَائِحِهِ هَلْ هُوَ مُقَاسَمَةٌ عَلَى زَرْعِهِ أَوْ هُوَ رِزْقٌ مُقَدَّرٌ عَلَى خَرَاجِهِ؛ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً لَزِمَ إذَا أُخْرِجَتْ مَسَائِحُ الْأَرْضِينَ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهَا مَبْلَغُ الْمُقَاسَمَةِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ وَيُرْفَعُ إلَى الدِّيوَانِ مَقَادِيرُ الْكُيُولِ لِتُسْتَوْفَى الْمُقَاسَمَةُ عَلَى مُوجَبِهَا، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ وَرِقًا لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيًا مَعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أَوْ مُخْتَلِفًا، فَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيًا مَعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أُخْرِجَتْ الْمَسَائِحُ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ لِيَسْتَوْفِيَ خَرَاجَهَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْفَعَ إلَيْهِ إلَّا مَا قُبِضَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ لَزِمَ إخْرَاجُ الْمَسَائِحِ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ، وَأَنْ يُرْفَعَ إلَيْهِ أَجْنَاسُ الزُّرُوعِ لِيَسْتَوْفِيَ خَرَاجَ الْمِسَاحَةِ عَلَى مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الزَّرْعِ.
وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ ذِكْرُ مَنْ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ سُمُّوا فِي الدِّيوَانِ مَعَ ذِكْرِ عَدَدِهِمْ لِيُخْتَبَرَ حَالُ يَسَارِهِمْ وَإِعْسَارِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ عَدَدِهِمْ وَوَجَبَ مُرَاعَاتُهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ لِيُثْبَتَ مَنْ بَلَغَ وَيُسْقَطَ مَنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ لِيَنْحَصِرَ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ جِزْيَتِهِمْ.
وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ إنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ أَنْ يَذْكُرَ أَجْنَاسَ مَعَادِنِهِ وَعَدَدَ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْهَا، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِمِسَاحَةٍ وَلَا يَنْحَصِرُ بِتَقْدِيرٍ لِاخْتِلَافِهِ، وَإِنَّمَا يَنْضَبِطُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إذَا أَعْطَى وَأَنَالَ وَلَا يَلْزَمُ فِي أَحْكَامِ الْمَعَادِنِ أَنْ يُوصَفَ فِي الدِّيوَانِ أَحْكَامُ فُتُوحِهَا هَلْ هِيَ مِنْ أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ؛ لِأَنَّ الدِّيوَانَ فِيهَا مَوْضُوعٌ لِاسْتِيفَاءِ الْحَقَّ مِنْ نِيلِهَا، وَحَقُّهَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فُتُوحِهَا وَأَحْكَامِ أَرْضِهَا، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ الْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْآخِذِينَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَجْنَاسِ مَا يُؤْخَذُ حَتَّى الْمَعَادِنِ مِنْهُ، وَفِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَ لِلْأَئِمَّةِ فِيهَا حُكْمٌ اجْتَهَدَ وَالِي الْوَقْتِ بِرَأْيِهِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ، وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ سَبَقَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قَدْ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَحَكَمَ بِهِ فِيهَا حُكْمًا أَيَّدَهُ وَأَمْضَاهُ فَاسْتَقَرَّ حُكْمُهُ فِي الْأَجْنَاسِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا حَقُّ الْمَعْدِنِ، وَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ، وَحُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ يُعْتَبَرُ بِالْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ، وَحُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَفْقُودِ.
وَالْفَصْلُ السَّادِسُ إنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا يُتَاخِمُ دَارَ الْحَرْبِ، وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ دَخَلَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ مَعْشُورَةً عَنْ صُلْحٍ اسْتَقَرَّ مَعَهُمْ وَأُثْبِتَ فِي دِيوَانِ عَقْدِ صُلْحِهِمْ وَقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خُمْسٍ وَزِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ فُصِلَتْ فِيهِ، وَكَانَ الدِّيوَانُ مَوْضُوعًا؛ لِإِخْرَاجِ رُسُومِهِ وَلِاسْتِيفَاءِ مَا يُرْفَعُ إلَيْهِ مِنْ مَقَادِيرِ الْأَمْتِعَةِ الْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ.
وَأَمَّا أَعْشَارُ الْأَمْوَالِ الْمُنْتَقِلَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَمُحَرَّمَةٌ لَا يُبِيحُهَا شَرْعٌ، وَلَا يُسَوِّغُهَا اجْتِهَادٌ وَلَا هِيَ مِنْ سِيَاسَاتِ الْعَدْلِ، وَلَا مِنْ قَضَايَا النَّصَفَةِ وَقَلَّ مَا تَكُونُ إلَّا فِي الْبِلَادِ الْجَائِرَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «شَرُّ النَّاسِ الْعَشَّارُونَ الْحَشَّارُونَ» وَإِذَا غَيَّرَتْ الْوُلَاةُ أَحْكَامَ الْبِلَادِ وَمَقَادِيرَ الْحُقُوقِ فِيهَا اُعْتُبِرَ مَا فَعَلُوهُ، فَإِنْ كَانَ مُسَوِّغًا فِي الِاجْتِهَادِ لِأَمْرٍ اقْتَضَاهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْهُ لِحُدُوثِ سَبَبٍ يُسَوِّغُ الشَّرْعُ الزِّيَادَةَ لِأَجْلِهِ أَوْ النُّقْصَانَ لِحُدُوثِهِ جَازَ وَصَارَ الثَّانِي هُوَ الْحَقَّ الْمُسْتَوْفَى دُونَ الْأَوَّلِ.
وَإِذَا اُسْتُخْرِجَ حَالُ الْعَمَلِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى إخْرَاجِ الْحَالِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى.
وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُخْرِجَ الْحَالَيْنِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَزُولَ السَّبَبُ الْحَادِثُ فَيَعُودَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ؛ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ بِهِ الْوُلَاةُ مِنْ تَغْيِيرِ الْحُقُوقِ غَيْرَ مُسَوَّغٍ فِي الشَّرْعِ، وَلَا لَهُ وَجْهٌ فِي الِاجْتِهَادِ كَانَتْ الْحُقُوقُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ الثَّانِي مَرْدُودًا سَوَاءٌ غَيَّرُوهُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ، وَالنُّقْصَانَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ.
وَإِذَا اُسْتُخْرِجَ حَالُ الْعَمَلِ مِنْ الدِّيوَانِ وَجَبَ عَلَى رَافِعِهِ مِنْ كُتَّابِ الدَّوَاوِينِ إخْرَاجُ الْحَالَيْنِ إنْ كَانَ الْمُسْتَدْعِي لِإِخْرَاجِهَا مِنْ الْوُلَاةِ لَا يَعْلَمُ حَالَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ الْحَالِ الْأَوَّلِ إلَيْهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِهَا قَدْ سَبَقَ، وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى إخْرَاجِ الْحَالِ الثَّانِيَةِ مَعَ وَصْفِهَا بِأَنَّهَا مُسْتَحْدَثَةٌ.